أحمد فاضل سعدون الجادري
72
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
وذهب آخرون إلى أنه من حين انقطاع خبره ( 1 ) . المالكية : يرى المالكية ان المدة تبدأ بعد الفحص وعدم العثور على خبره ( 2 ) فما نسبه الدكتور وهبه الزحيلي من أن المدة من يوم رفع الأمر للقضاء غير صحيح ( 3 ) . الحنابلة : على القول بأن المدة تضرب من قبل الحاكم توجد روايتان ففي إحديهما تبدء من حين رفع الأمر إلى الحاكم ، وفي الثانية من حين الفقد ( 4 ) . ابن حزم : اختار ابن حزم القول بأن بداية التربص من حين رفع الأمر ( 5 ) ، وقد نقل وجود روايتين ( 6 ) عن عمر إلا أنه ضعف الرواية التي تؤكد أن الأربع من حين الفقد ( 7 ) . وغير هذه الأقوال هناك قول ثالث ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الإسلامية وهو كون التربص أربعا من دون تحديد لمبدأ المدة ( 8 ) . قد يقال : ليس بالإمكان فرض قول ثالث لدوران الأمر بين رفع الأمر والفقد ، الجواب : الأمر ممكن وذلك بأن يقال : إن مبدأ المدة من حين رغبة الزوجة بالفرقة ولعل هذا هو مقصود أصحاب القول الثالث .
--> 1 - المهذب ، الشيرازي ج 2 ص 146 . 2 - المدونة م 2 ص 450 ، الشرح الصغير ص 394 ، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402 . 3 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 ص 420 . 4 - المحرر في الفقه ج 2 ص 106 ، شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، المغني ج 9 ص 135 ، حاشية تصحيح الفروع ج 5 ص 547 . 5 - المحلى لابن حزم ج 9 ص 316 . 6 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 787 . 7 - المحلى ج 9 ص 324 . 8 - المحلى ج 9 ص 324 .